وهو ميت كحرمته وهو حي ، فوار عورته وبدنه وجهزه وكفنه وحنطه ، واحتسب
بذلك من الزكاة " .
قلت : فإن اتجر عليه بعض اخوانه بكفن آخر ، وكان عليه دين ، أيكفن
بواحد ويقضي بالآخر دينه ؟
قال : فقال : " هذا ليس ميراث تركه ، وأنما هذا شئ صار إليهم بعد وفاته ،
فليكفنوه بالذي اتجر عليهم به ، وليكن الذي من الزكاة يصلحون به شأنهم " ( 1 ) .
1217 - وعنه ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا
الحسن موسى عليه السلام قلت : المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس ، كيف
تصنع بالصلاة ؟
قال : فقال : " إذا رأت الطهر بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام
فلا تصل إلا العصر ، لان وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها
الوقت وهي في الدم ، فلم يجب عليها أن تصلي الظهر ، وما طرح الله عنها من
الصلاة وهي في الدم أكثر " .
قال : " وإذا رأت المرأة بعدما مضى من زوال الشمس أربعة اقدام ،
فلتمسك عن الصلاة ، فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر ، لان وقت
الظهر دخل عليها وهي طاهر وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر ، فضيعت صلاة
الظهر ، فوجب عليها قضاؤها " ( 2 ) .
1218 - وعنه ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا
الحسن موسى عليه السلام قلت : تكون معي الجواري وأنا بمكة ، فأمرهن أن
هامش
( 1 ) رواه الشيخ في التهذيب 1 : 445 / 1440 ، باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره 96 :
61 / 19 .
( 2 ) رواه الكليني في الكافي 3 : 102 / 1 ، والشيخ في التهذيب 1 : 389 / 1199 وفي الاستبصار 1 :
142 / 485 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 27 / 5 .