1192 - محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان قال : كتب معي عطية
المدائني إلى أبي الحسن الأول عليه السلام يسأله ، قال : قلت : امرأتي طالق على
السنة إن أعدت الصلاة ، فأعدت الصلاة ، ثم قلت : امرأتي طالق على الكتاب
والسنة إن أعدت الصلاة ، فأعدت ، ثم قلت : امرأتي طالق طلاق آل محمد على
السنة إن أعدت صلاتي ، فأعدت . قال : فلما رأيت استخفافي بذلك قلت : امرأتي
علي كظهر أمي إن أعدت الصلاة ، فأعدت ، ثم قلت : امرأتي على كظهر أمي ان
أعدت الصلاة ، فأعدت ، ثم قلت : امرأتي علي كظهر أمي ان عدت الصلاة ،
فأعدت ، وقد اعتزلت أهلي منذ سنين .
قال : فقال أبو الحسن عليه السلام : " الأهل أهله ولا شئ عليه ، إنما هذا
وأشباهه من خطوات الشيطان " ( 1 ) .
1193 - عبد الله بن عامر ، عن ابن أبي نجران ، عن صالح بن عبد الله
الخثعمي قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أساله عن أم ولد لي
ذكرت أنها أرضعت جارية لي . فقال :
" لا تقبل قولها ولا تصدقها " ( 2 ) .
1194 - وبهذا الاسناد عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال : كتبت إلى
أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن الصلاة في المسجدين أقصر أو أتم ؟
فكتب إلي : " أي ذلك فعلت لا بأس " .
قال : وكتبت إليه أسأله عن خصي لي في سن رجل مدرك ، يحل للمرأة أن
يراها وتكشف بين يديه ؟ قال : فلم يجبني فيها .
هامش
( 1 ) نقله المجلسي في البحار 104 : 167 / 4 .
( 2 ) رواه الكليني في الكافي 5 : 446 / 17 ، والشيخ في التهذيب 7 : 323 / 1329 ، باختلاف يسير ،
ونقله المجلسي في بحاره 103 : 322 / 4 .