قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن المحرم يكون به الجرح
فيكون فيه المدة ، وهو يؤذي صاحبه يجد فيه حرقة .
قال : فأجابني : " لا بأس أن يفتحه " ( 1 ) .
1190 - أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعا ، عن الحسن بن محبوب ،
عن علي بن رئاب قال : سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام يقول : " إذا مات
المؤمن بكت عليه الملائكة ، وبقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها ، وأبواب
السماء التي كان يصعد بأعماله فيها ، وثلم في الاسلام ثلمة لا يسدها شئ " .
قال : " لان المؤمنين حصون المسلمين كحصن سور المدينة لها " ( 2 ) .
1191 - وبهذا الاسناد عن علي بن رئاب قال : سئل أبو الحسن موسى
ابن جعفر عليه السلام - وأنا حاضر - عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار ، وعلى
أن تخرج معه إلى بلاده ، فإن لم تخرج معه إلى بلاده فإن مهرها خمسون دينارا ،
أرأيت إن لم تخرج معه إلى بلاده ؟
قال : فقال : " إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في
ذلك ، ولها مائة دينار التي أصدقها إياها ، وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين
ودار الاسلام فله ما شرط عليها ، والمسلمون عند شروطهم ، وليس له أن يخرج
بها إلى بلاده حتى يؤدي إليها صداقها ، أو ترضى منه من ذلك ، فما رضيته جائز
له " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) نقله الحر العاملي في الوسائل 9 : 159 / 1 .
( 2 ) رواه الكليني في الكافي 1 : 30 / 3 ، والصدوق في علل الشرائع : 462 / 2 ، ونقله المجلسي في
بحاره 82 : 177 / 18 .
( 3 ) رواه الكليني في الكافي 5 : 404 / 9 ، والشيخ في التهذيب 7 : 373 / 1507 ، ونقله المجلسي في
بحاره 103 : 355 / 41 .