" يقطع طوافه ولا يعتد بشئ مما طاف " ( 1 ) .
918 - وسألته عن إحرام أهل الكوفة وأهل خراسان ومن يليهم ، وأهل
السند ومصر ، من أين هو ؟ قال :
" إحرام أهل العراق من العقيق ، ومن ذي الحليفة . وأهل الشام من
الجحفة . وأهل اليمن من قرن المنازل ، وأهل السند من البصرة ، أو مع أهل
البصرة " ( 2 ) .
919 - وسألته عن رجل دخل قبل التروية بيوم ، وأراد الاحرام بالحج
يوم التروية فأخطأ وذكر ( 3 ) العمرة ما حاله ؟ قال :
" ليس عليه شئ ، فليعد الاحرام بالحج " ( 4 ) .
920 - وسألته عن المملوك الموسر ، أذن له مولاه في الحج ، هل عليه أن
يذبح ؟ وهل له أجر ؟ قال : نعم ، فإن عتق أعاد الحج " ( 5 ) .
921 - وسألته عن البدنة ، كيف ينحرها قائمة أو باركة ؟ قال :
" يعقلها ، إن شاء قائمة ، وإن شاء باركة " ( 6 ) .
922 - وقال : " من أراد الحج فلا يأخذ من شعره إذا مضت عشرة من
شوال " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) رواه الكليني في الكافي 4 : 420 / صدر الحديث 4 ، والطوسي في التهذيب 5 : 117 / صدر الحديث
381 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 190 / 389 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 206 / 1 .
( 2 ) رواه الطوسي في التهذيب 5 : 55 / 169 باختلاف ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 126 / 2 .
( 3 ) في نسخنا : قبل ، وأثبتنا ما في نسخة الحر العاملي .
( 4 ) رواه الطوسي في التهذيب 5 : 169 / 562 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 95 / 1 ، والحر العاملي في
الوسائل 9 : 33 / 8 .
( 5 ) نقله المجلسي في بحاره 99 : 114 / 1 .
( 6 ) نقله المجلسي في بحاره 99 : 285 / 40 .
( 7 ) نقله المجلسي في بحاره 99 : 132 / 1 .