[ باب الحج والعمرة ]
914 - عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : وسألته عن رجل أحرم بالحج والعمرة جميعا ،
متى يحل ويقطع التلبية ؟ قال :
" يقطع التلبية يوم عرفة إذا زالت الشمس ، ويحل إذا ضحى " ( 1 ) .
915 - وسألته عن الرفث والفسوق والجدال ، ما هو ، وما على من فعله ؟
قال :
" الرفث : جماع النساء ، والفسوق : الكذب والمفاخرة ، والجدال : قول
الرجل لا والله وبلى والله . فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، فإن لم يجد فشاة . وكفارة
الجدال والفسوق شئ يتصدق به ، إذا فعله وهو محرم " ( 2 ) .
916 - وسألته عن دخول الكعبة ، أواجب هو على كل من حج ؟ قال :
" هو واجب أول حجة ، ثم إن شاء فعل وإن شاء ترك " ( 3 ) .
917 - وسألته عن الرجل يطوف بالبيت وهو جنب ، فيذكر وهو في
طوافه [ هل عليه ان يقطع طوافه ؟ ] قال :
هامش
( 1 ) نقله الحر العاملي في وسائله 9 : 60 / 6 .
( 2 ) رواه الطوسي في التهذيب 5 : 297 / 1005 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 169 / 1 .
( 3 ) نقله الحر العاملي وسائله 9 : 372 / 5 .