[ باب صلاة الكسوف ]
856 - وسألته عن صلاة الكسوف ، ما حدها ؟ قال :
" متى أحب ، ويقرأ ما أحب ، غير أنه يقرأ ويركع أربع ركعات ، ثم يسجد
في الخامسة ، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك " ( 1 ) .
857 - وسألته عن القراءة في صلاة الكسوف ، قال :
" تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب " .
قال : " إذا ختمت سورة وقرأت في أخرى ، فاقرأ بفاتحة الكتاب ، وإن
قرأت سورة في ركعتين أو ثلاثة فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة ولا
تقول : سمع الله لمن حمده ، في شئ من ركوعك الا الركعة التي تسجد فيها " ( 2 ) .
858 - وسألته عن صلاة الكسوف ، هل على من تركها قضاء ؟ قال :
" إذا فاتتك فليس عليك فيها قضاء " ( 3 ) .
* * *
هامش
( 1 ) رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر : 54 / صدر الحديث 7 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله :
194 / 408 ، ونقله المجلسي في بحاره 91 : 140 / 1 .
( 2 ) رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر : 54 / قطعة من الحديث 7 ، ونقله المجلسي في بحاره 91 :
141 / 1 .
( 3 ) رواه الطوسي في التهذيب 3 : 292 / 884 ، وكذا في الاستبصار 1 : 453 / 1756 ، وابن إدريس في
مستطرفات السرائر : 55 / ذيل الحديث 7 ، ونقله المجلسي في بحاره 91 : 142 / 1 .