[ باب صلاة المسافرين ]
846 - عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : وسألته عن إمام مقيم أم قوما مسافرين ،
كيف يصلي المسافرون ؟ قال :
" ركعتين ثم يسلمون ويقعدون ، فيقوم الامام فيتم صلاته ، فإذا سلم
وانصرف انصرفوا " ( 1 ) .
847 - وسألته عن الرجل يكون في السفينة ، هل يصلح له أن يضع
الحصير فوق المتاع ، أو ألقت ، أو التبن ، أو الحنطة ، أو الشعير ، وأشباهه ، ثم
يصلي ؟
قال : " لا بأس " ( 2 ) .
848 - وسألته عن الرجل يكون في السفر فيترك النافلة ، وهو يجمع أن
يقضي إذا أقام ، هل يجزؤه تأخير ذلك ؟ قال :
" إن كان ضعيفا لا يستطيع القضاء أجزأه ذلك ، وإن كان قويا فلا
يؤخره " ( 3 ) .
849 - وسألته عن الرجل يصلح له أن يصلي في السفينة الفريضة وهو
هامش
( 1 ) نقله المجلسي في بحاره 88 : 55 / 14 .
( 2 ) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 292 / 1330 ، والطوسي في التهذيب 3 : 296 / 896 ونقله المجلسي في
بحاره 84 : 93 / 5 .
( 3 ) نقله المجلسي في بحاره 87 : 38 / 26 .