760 - وسألته عن الرجل والمرأة ، أيصلح لهما أن يصليا وهما مختضبان
بالحناء والوسمة ؟ قال :
" إذا أبرزا الفم والمنخر فلا بأس " ( 1 ) .
761 - وسألته عن الرجل سها وهو في السجدة الأخيرة من الفريضة ،
قال :
" يسلم ثم يسجدها ، وفي النافلة مثل ذلك " ( 2 ) .
762 - وسألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ، ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة ؟ قال :
" يمضي في صلاته ، ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل " ( 3 ) .
763 - وسألته عن رجل كان في صلاته ، فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ،
هل يجزؤه ذلك إذا كان خطأ ؟ قال :
" نعم " ( 4 ) .
764 - وسألته عن الرجل هل يصلح له وهو في ركوعه أو سجوده ، يبقى
عليه الشئ من السورة يكون يقرؤها ثم يأخذ في غيرها ؟ قال :
" أما الركوع فلا يصلح له ، وأما السجود فلا بأس " ( 5 ) .
765 - وسألته عن رجل قرأ في ركوعه من سورة غير السورة التي كان
يقرؤها ، قال :
هامش
( 1 ) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 174 / 821 ، والطوسي في التهذيب 2 : 356 / 1473 ، وفي الاستبصار 1 :
391 / 1490 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 152 / 203 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 263 / 3 .
( 2 ) رواه علي بن جعفر في مسائله : 181 / 344 ، ونقله المجلسي في بحاره 88 : 156 / 8 .
( 3 ) رواه علي بن جعفر في مسائله : 181 / 344 ، ونقله المجلسي في بحاره 88 : 192 / 20 .
( 4 ) رواه علي بن جعفر في مسائله : 181 / 345 ، ونقله المجلسي في بحاره 88 : 192 / 20 .
( 5 ) رواه علي بن جعفر في مسائله : 181 / 348 ، ونقله المجلسي في بحاره 88 : 82 / 37 .