754 - وسألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر ، قال :
" يبدأ بالظهر ثم يصلي الفجر ، كذلك كل صلاة بعدها صلاة " ( 1 )
755 - وسألته عن رجل ركع وسجد ، ولم يدر هل كبر أو قال شيئا في
ركوعه وسجوده ، هل يعتد بتلك الركعة والسجدة ؟ قال :
" إذا شك فليمض في صلاته " ( 2 ) .
756 - وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يتكلم إذا سلم في الركعتين
قبل الفجر ، قبل أن يضطجع على يمينه ؟ قال :
" نعم " ( 3 ) .
757 - وسألته عن الرجل وهو في وقت صلاة الزوال ، أيقطعه بكلام ؟
قال :
" نعم ، لا بأس " ( 4 ) .
758 - قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهد والقول
في الركوع والسجود والقنوت ؟ قال :
" إن شاء جهر ، وإن شاء لم يجهر " ( 5 ) .
759 - وسألته عن الرجل يتخوف أن لا يقوم من الليل ، أيصلي صلاة
الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة ، وهل يجزؤه ذلك أم عليه قضاء ؟ قال :
" لا صلاة حتى يذهب الثلث الأول من الليل ، والقضاء بالنهار أفضل من
تلك الساعة " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) نقله المجلسي في بحاره 88 : 322 / 1 .
( 2 ) نقله المجلسي في بحاره 88 : 191 / 19 .
( 3 ) نقله المجلسي في بحاره 87 : 353 / 20 .
( 4 ) رواه علي بن جعفر في مسائله : 231 / 537 ، ونقله المجلسي في بحاره 87 : 37 / 26 .
( 5 ) رواه الطوسي في التهذيب 2 : 313 / 1272 ، ونقله المجلسي في بحاره 85 : 83 / 26 .
( 6 ) نقله المجلسي في بحاره 87 : 206 / 16 .