عليه السلام عما يحل للمرأة أن تصدق من بيت زوجها بغير إذنه ، قال :
" المأدوم " ( 1 ) .
634 - محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول .
" زوج رسول الله صلى الله عليه وآله عليا فاطمة صلوات الله عليه
وعليها على درع حطمية تسوى ثلاثين درهما " ( 2 ) .
635 - محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : كنت عند أبي عبد الله
عليه السلام قاعدا ، فسأله حفص بن القاسم فقال له : ما ترى ، أيضحي بالخصي ؟
قال : فقال :
" إن كنتم إنما تريدون اللحم فدونكم ، أو عليكم " ( 3 ) .
636 - محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : حججت في أناس
من أهلنا فأرادوا أن يحرموا قبل أن يبلغوا العقيق ، فأبيت عليهم وقلت : ليس
الاحرام إلا من الوقت ، فخشيت أن لا نجد الماء ، فلم أجد بدا من أن احرم
معهم .
قال : فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقال له ضريس بن عبد الملك :
إن هذا زعم أنه لا ينبغي الاحرام ، إلا من العقيق ، قال :
" صدق . ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل
المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل اليمن قرن المنازل ، ولأهل نجد
هامش
( 1 ) نقله المجلسي في بحاره 104 : 76 / 1 .
( 2 ) رواه الكليني في الكافي 5 : 377 / 4 ، والطوسي في التهذيب 7 : 364 / 1477 ، ونقله المجلسي في بحاره
103 : 347 / 6 .
( 3 ) روى نحوه الطوسي في التهذيب 5 : 207 / 692 ، وكذا في الاستبصار 2 : 265 / 937 ، ونقله المجلسي
في بحاره 99 : 294 / 1 .