التي رأيت . قال : " نعم يقصر " ( 1 ) .
626 - محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الصلاة قاعدا أو يتوكأ على عصى ، أو على حائط ، فقال :
" لا ، ما شان أبيك وشان هذا ؟ ما بلغ أبوك هذا بعد ، إن رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم بعد ما عظم - أو بعدما ثقل - كان يصلي وهو قائم ، ورفع
إحدى رجليه حتى أنزل الله تبارك وتعالى ( طه * ما أنزلنا عليك القرآن
لتشقى ) ( 2 ) فوضعها " .
ثم قال أبو عبد الله : " لا بأس بالصلاة وهو قاعد ، وهو على نصف صلاة
القائم . ولا بأس بالتوكؤ على عصى والاتكاء على الحائط ، قال : ولكن يقرأ وهو
قاعد ، فإذا بقيت آيات قام فقرأهن ثم ركع " ( 3 ) .
627 - محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يلبس ثوبا وفيه جنابة فيعرق فيه ، فقال :
" إن الثوب لا يجنب الرجل " ( 4 ) .
628 - محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الشاذكونة ( 5 ) يصيبها الاحتلام ، أيصلي عليها ؟ قال : " لا " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) رواه الطوسي في التهذيب 3 : 208 / 497 ، وكذا في الاستبصار 1 : 224 / 793 ، ونقله المجلسي في
بحاره : 89 : 58 / 23 .
( 2 ) طه 20 : 1 - 2 .
( 3 ) نقله المجلسي في بحاره 84 : 339 / 10 و 87 : 39 / 28 ، وأضاف المجلسي بعد نقله الحديث قائلا : يدل
على أنه علم بنور الإمامة ان السؤال كان لوالده ، فلذا تعرض له . .
( 4 ) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 39 / 151 ونقله المجلسي في بحاره 81 : 66 / 49 .
( 5 ) الشاذكونة : ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن " القاموس المحيط - شذن - 4 : 239 " .
( 6 ) رواه الطوسي في التهذيب 2 : 369 / 1536 ، وكذا في الاستبصار 1 : 393 / 1501 ، ونقله المجلسي في
بحاره 83 : 285 / 1 .