يقول لأبي عبد الله عليه السلام : يكون أصحابنا مجتمعين في منزل الرجل منا ،
فيقوم بعضنا يصلي الظهر ، وبعضنا يصلي العصر ، وذلك كله في وقت الظهر . قال :
" لا بأس ، الامر واسع بحمد الله ونعمته " ( 1 ) .
602 - وبهذا الاسناد عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل حمل عبدا له على دابة ، فأوطأت رجلا ، قال :
" الغرم على المولى " ( 2 ) .
603 - وبهذا الاسناد عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع بز وجوهر ، قال : فقال :
" ليس لأحد فيها شفعة " ( 3 ) .
604 - وبهذا الاسناد عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام
عن الرجل يعيى في الطواف ، أله أن يستريح ؟ قال :
" نعم ، يستريح ثم يقوم فيتم طوافه في فريضة أو غيرها . قال : ويفعل ذلك
في سعيه وجميع مناسكه " ( 4 ) .
605 - وبهذا الاسناد عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قلت له : ما يحرم من الرضاع ؟ قال :
" ما أنبت اللحم وشد العظم " .
قلت : أتحرم عشر رضعات قال : " إنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر
هامش
( 1 ) نقله الحر العاملي في وسائله 3 : 94 / 19 ، والمجلسي في البحار 82 : 331 / 2 .
( 2 ) رواه الكليني في الكافي 7 : 353 / 10 ، والصدوق في الفقيه 4 : 116 / 398 ، والطوسي في التهذيب
7 : 223 / 980 و 10 : 227 / 893 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 391 / 23 .
( 3 ) رواه الصدوق في الفقيه 3 : 47 / 164 ، والطوسي في التهذيب 7 : 167 / 740 ، ونقله المجلسي في بحاره
104 : 256 / 2 .
( 4 ) رواه الكليني في الكافي 4 : 416 / 4 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 207 / 8 .