" إن لم تقذره فصل فيه " ( 1 ) .
598 - وعنهما ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب قال : سئل أبو عبد الله
عليه السلام وأنا حاضر ، عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فينام ولا
يغتسل حتى يصبح ، قال :
" لا بأس ، يغتسل ويصلي ويصوم " ( 2 ) .
599 - وبهذا الاسناد عن ابن رئاب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الأوقات التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للناس ، فقال :
" إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ،
وهي الشجرة ، ووقت لأهل الشام الجحفة . ووقت لأهل اليمن قرن المنازل ،
ولأهل نجد العقيق " ( 3 ) .
600 - قال علي بن رئاب : سمعت بعض الزائرين يسأل أبا عبد الله عليه
السلام عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة وله بالكوفة دار وعيال ،
فيخرج فيمر بالكوفة يريد مكة ليتجهز منها وليس من رأيه أن يقيم أكثر من
يوم أو يومين . قال :
" يقيم في جانب الكوفة ويقصر حتى يفرغ من جهازه ، وإن هو دخل
منزله فليتم الصلاة " ( 4 ) .
601 - وبهذا الاسناد عن علي بن رئاب قال : سمعت عبيد بن زرارة
هامش
( 1 ) نقله المجلسي في بحاره 80 : 107 / 2 .
( 2 ) روى نحوه الصدوق في الفقيه 2 : 74 / 322 ، ونقله المجلسي في بحاره 96 : 287 / 2 .
( 3 ) رواه أبو حنيفة النعمان في دعائم الاسلام 1 : 297 ، والطوسي في التهذيب 5 : 55 / 167 ، 168 باختلاف
يسير ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 127 / 7 .
( 4 ) رواه الكليني في الكافي 3 : 435 / 2 ، والطوسي في التهذيب 3 : 220 / 550 باختلاف يسير ، ونقله
المجلسي في بحاره 89 : 26 / 8 .