يقول : لم ينكسر الفئ فيزداد ولم يقصر عن صاحبه ، [ وقال العجاج :
[ الرجز ]
وانتعل الظل فصار جوربا ( 1 ) ]
وقال [ أبو عبيد - ( 2 ) ] : في حديث عبد الله [ بن مسعود - ( 3 ) ]
[ رحمه الله - ( 1 ) ] أن طول الصلاة وقصر الخطبة مئنة من فقه الرجل ( 4 ) .
[ قال أبو زيد - ( 2 ) ] قوله : مئنة ( 5 ) كقولك : مخلقة لذلك ، ومجدرة
لذلك ، ومحراة ، ونحو ذلك قال الأصمعي : قد سألني شعبة عن هذا
فقلت : مئنة [ يقول - ( 2 ) ] هي علامة لذاك خليق لذاك ، قال أبو عبيد :
يعني أن هذا مما يعرف به فقه الرجل ويستدل به عليه ، وكذلك كل شئ
دلك على شئ فهو مئنة له قال الشاعر : [ الكامل ]
فتهامسوا شيئا فقالوا عرسوا * من غير تمئنة لغير معرس ( 6 )
هامش
( 1 ) من مص .
( 2 ) من ل ور ومص .
( 3 ) من ل .
( 4 ) زاد في ل ور ومص : ( قال أبو عبيد ) حدثنيه أبو معاوية عن الأعمش عن
أبي وائل عن عبد الله - الحديث في الفائق 1 / 48 وزيد فيه ( المسلم ) بعد
( الرجل ) .
( 5 ) بهامش الأصل ( مئنة أي علامة ) مشتق من لفظة إن أي مكان لقول
القائل إنه أهل لكذا - سيأتي ما فيه .
( 6 ) البيت للمرار الفقعسي كما في اللسان ( أتن مأن ) .