وفي هذا الحديث من الفقه أن المملوك إذا كانت عنده امرأة
حرة مولاة لقوم فولدت له أولادا فهم موال لموالي أمهم ما دام الأب
مملوكا ، فإذا أعتق الأب جر الولاء فكان ولاء ولده لمواليه وعن عمر
قال : إذا أعتق الأب جر الولاء ( 2 ) ( 3 ) وعن عثمان أنه قضى به للزبير .
وقال [ أبو عبيد - ( 4 ) ] : في حديث الزبير [ رحمه الله - ( 5 ) ] أن رجلا أتاه
فقال : ألا أقتل لك عليا قال : وكيف تقتله قال : أفتك به قال : سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : قيد الإيمان الفتك لا يفتك ، مؤمن ( 6 ) .
قوله : الفتك ، يعني أن يأتي الرجل صاحبه وهو غار غافل حتى
يشد عليه فيقتله ، وإن لم يكن أعطاه أمانا قبل ذلك ، ولكن ينبغي
هامش
( 1 ) في ل ور ومص : قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش عن إبراهيم
قال قال عمر في ذلك .
( 2 ) الحديث في ( دي ) فرائض : 55 .
( 3 - 3 ) في ل ور ومص : قال وحدثنا سفيان عن حميد عن محمد بن إبراهيم أن
عثمان رضي الله عنه .
( 4 ) من ل ور ومص .
( 5 ) من مص .
( 6 ) في ر : بمؤمن وزاد في ل ور ومص : قال ( أبو عبيد ) حدثناه ابن علية
عن أيوب عن الحسن عن الزبير - الحديث في ( حم ) : 166 والفائق 2 / 247
وقد سبق الحديث في 3 / 302 .