أبي الزناد عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال : لا تعقل العاقلة
عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جنى المملوك ، قال محمد : أفلا ترى
أنه قد جعل الجناية جناية المملوك وهذا قول أبي حنيفة وقال ابن
أبي ليلى : إنما معناه أن يكون العبد يجنى عليه يقتله حرا ويجرحه ، يقول :
فليس على عاقلة الجاني شئ ، إنما ثمنه في ماله خاصة . قال : فذاكرت
الأصمعي ذلك فإذا هو يرى القول فيه قول ابن أبي ليلى على كلام العرب
ولا يرى قول أبي حنيفة جائزا ، يذهب إلى أنه لو كان المعنى على ما قال لكان
الكلام لا تعقل العاقلة عن عبد ، ولم يكن : لا تعقل عبدا قال
أبو عبيد : وهو عندي كما قال ابن أبي ليلى ، وعليه كلام العرب .
وقال أبو عبيد : في حديث الشعبي يعتصر الوالد على ولده في
ماله - يحدثه ابن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي .
غريب الحديث — صفحة 446
مساهمون: محمد عبد المعيد خان
ص٤٤٦