فإذا فعلت ذلك حكم حينئذ فيها بقدر ما حدث كما فعل هذا الراعي
حتى أقامت الإبل قضى أمره وأقام معها واضطجع .
* عقل * وقال أبو عبيد : في حديث الشعبي لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا
ولا صلحا ولا اعترافا - قال حدثناه عبد الله بن إدريس عن مطرف
عن الشعبي .
قوله : عمدا ، يعني أن كل جناية عمد ليست بخطأ فإنها في مال الجاني
خاصة ، وكذلك الصلح ما اصطلحوا عليه من الجنايات في الخطأ
فهو أيضا في مال الجاني ، وكذلك الاعتراف إذا اعترف الرجل
بالجناية من غير بينة تقوم عليه فإنها في ماله ، وإن ادعى أنها خطأ
لا يصدق الرجل على العاقلة . وأما قوله : ولا عبدا ، فإن الناس قد
اختلفوا في تأويل هذا فقال لي محمد بن الحسن : إنما معناه أن يقتل العبد
حرا يقول : فليس على عاقلة مولاه شئ من جناية عبده ، إنما جنايته في
رقبته أن يدفعه مولاه إلى المجني عليه أو يفديه واحتج في ذلك بشئ
رواه عن ابن عباس قال محمد بن الحسن حدثني عبد الرحمن بن
غريب الحديث — صفحة 445
مساهمون: محمد عبد المعيد خان
ص٤٤٥