وقال [ أبو عبيد - ( 1 ) ] : في حديث شريح أنه قضى في رجل نزع
في قوس رجل ( 2 ) فكسرها فقال له شرواها ( 3 ) .
قال الكسائي أو غيره شرواها : مثلها ، وشروى ( 4 ) كل شئ
مثله ( 5 ) [ قال أبو عبيد : ولا أرى ( 6 ) أصل هذا إلا ( 7 ) مأخوذا ( 8 ) من الشرى ،
يقول : عليه ما يشتري به ( 9 ) مثل الذي كسر ( 10 ) أو عليه مثل الذي
كسر ( 10 ) وهذا قول لا يقول به من يقول بالرأي ، فقد جامع حديث
هامش
( 1 ) من ل ور ومص .
( 2 ) من ر وفي الأصل ول ومص : لرجل .
( 3 ) ليس الحديث في الفائق .
( 4 ) بهامش الأصل ( الشروي - مقصور قوله : شرواها - أي ما يشترى )
مثلها في القيمة - وعن شريح ومسروق : على القصار شروى الثوب إذا
أخذه - أي عليه ما يشترى به مثل الثوب ) في الفائق 1 / 655 ( حديث شريح :
انه كان يضمن القصار شرواه ) .
( 5 ) العبارة الآتية المحجوزة من ل ور ومص .
( 6 ) في ر : لا أدري .
( 7 ) ليس في ر .
( 8 ) في ر : مأخوذ .
( 9 ) من مص وحدها .
( 10 - 10 ) ليس في ر .