وما كان مهملا يعطي الخراج فإنه عتيق ، وإن كل نشر أرض يسلم
عليها صاحبها فإنه يخرج ( 1 ) منها ما أعطي نشرها ربع المسقوي ( 2 ) وعشر
المظمئ ، ومن كانت له أرض جادسة قد عرفت له بالجاهلية حتى أسلم
فهي لربها ( 3 ) .
قوله : من استخمر قوما ، كان عبد الله بن المبارك يقول : استخمر
استعبد [ وقال محمد بن كثير : هذا كلام عندنا معروف باليمن لا يكاد
يتكلم بغيره ، يقول الرجل : أخمرني كذا وكذا - أي أعطنيه وهبه لي ،
ملكني إياه ، ونحو هذا فيقول معاذ : من استخمر قوما - ( 4 ) ] يقول :
أخذهم قهرا وتملكا عليهم ، [ وهذا كقول ابن المبارك استعبدهم - ( 4 ) ] ،
يقول : فما وهب الملك من هؤلاء لرجل فقصره الرجل في بيته حتى
جاء الإسلام وهو عنده فهو له وما كان مهملا يعطي الخراج يعني الضريبة
فهو حر . وقوله : نشر الأرض ، هو ( 5 ) ما خرج من نباتها .
هامش
( 1 ) في الأصل ول ور ومص والمغيث ص 380 : لا يخرج والتصحيح
من الفائق 1 / 371 والنهاية 4 / 153 .
( 2 ) بهامش الأصل ( أي ما دام يعطي ربع المسقوي ) .
( 3 ) زاد في ل ور ومص : يروي عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال وجدنا
ذلك في كتاب معاذ الحديث في الفائق 1 / 371 والنهاية 1 / 356 وفي الفائق
( فان له من قصر ) بدل ( فان له ما قصر ) . وفي المغيث ص 380 ( عشر المظمى ) .
( 4 ) من ل ور ومص .
( 5 ) في ل : يعني .