وفي هذا الحديث من الفقه أنه إنما كرهت الثياب المصبغة في الإحرام
إذا كانت صبغت بالطيب كالورس والزعفران والعصفر ( 1 ) ، وما كان
ليس بطيب فلا بأس به ومنه حديث عثمان أنه غطى وجهه بقطيفة
حمراء أرجوان وهو محرم ( 2 ) . إنما كانت مصبوغة ببعض هذه الأصباغ
الحمر من غير طيب ، وإنما كره عمر ( 3 ) رضي الله عنه ( 3 ) ذلك لئلا ( 4 ) يراه الناس
لبس ثوبا مصبوغا فيلبس الناس الثياب ( 5 ) المصبوغة في الإحرام .
وقال [ أبو عبيد - ( 6 ) ] : في حديث
طلحة [ رحمه الله - ( 7 ) ] حين قال
لابن عباس [ رحمه الله - 7 ] : هل لك أن أناحبك وترفع النبي صلى الله
عليه وسلم ( 8 ) .
قوله : أناحبك ، قال الأصمعي ( 9 ) : ناحبت الرجل إذا حاكمته
هامش
( 1 ) وقال الزمخشري في الفائق 3 / 29 ( يجوز لبس المصبغ للمحرم إذا لم يكن
بالطيب كالورس والزعفران والعصفر ) .
( 2 ) راجع 3 / 422 .
( 3 - 3 ) في ل ور .
( 4 ) في ر ومص : له أن لا في ل : أن لا .
( 5 ) ليس في ل ور ومص .
( 6 ) من ل ور ومص .
( 7 ) من مص .
( 8 ) زاد في ل ور ومص : هو من حديث هشيم عن خالد بن صفوان عن
آخر قد سماه ( عن طلحة ) - الحديث في الفائق 3 / 73 .
( 9 - 9 ) في ل ور ومص : كان الأصمعي يقول .