وقال [ أبو عبيد - ( 1 ) ] : في حديث عبد الله [ رحمه الله - ( 2 ) أنه أوصى
إلى الزبير وإلى ابنه عبد الله بن الزبير وقال في وصيته : إنه لا يزوج امرأة
من بناته إلا بإذنها ( 3 ) ولا تحضن زينب امرأة عبد الله عن ذلك ( 4 ) .
قوله : لا تحضن ( 5 ) - يعني لا تحجب عنه ولا يقطع دونها يقال :
حضنت الرجل عن الشئ - إذا اختزلته [ دونه - ( 6 ) ] ، [ ومنه حديث
عمر يوم أتى سقيفة بني ساعدة للبيعة قال : فإذا إخواننا من الأنصار يريدون
أن يختزلوا الأمر دوننا ويحضنوننا عنه - ( 7 ) ] .
هامش
( 1 ) من ل ور ومص .
( 2 ) من مص .
( 3 ) في ل ور ومص : بإذنهما - كذا .
( 4 ) زاد في ل ور ومص ( قال ) سمعت محمد بن الحسن يحدثه عن المسعودي
أبي عميس عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه الحديث في الفائق 1 / 268 .
( 5 ) بهامش الأصل ( تحضن ) تحبس يعني بل تشاور ) شمس العلوم باب الحاء
والضاد وذكر فيه حديث ابن مسعود رضي الله عنه .
( 6 ) من ل ومص .
( 7 ) من ل ور ومص والحديث في ( خ ) حدود : 31 ( حم ) 1 : 56
والفائق 1 / 268 وشمس العلوم باب الحاء والضاد .