وإنما كانت هذه شروطا يشترطها رب المال لنفسه خاصة سوى
الشرط على الثلث والربع ، فنرى أن نهي النبي عليه السلام عن المزارعة
إنما كان لهذه الشروط لأنها مجهولة لا يدرى أتسلم أو تعطب ، فإذا كانت
المزارعة على غير هذه الشروط بالثلث أو الربع أو النصف فهي طيبة
إن شاء الله تعالى .
* نكل * وقال أبو عبيد : في حديث النبي عليه السلام : إن الله يحب النكل
على النكل ، قيل : وما النكل على النكل قال : الرجل المجرب القوي
المبدئ المعيد على الفرس القوي المجرب - أو المحرب - الشك
من أبي عبيد - المبدئ المعيد .
قوله : النكل ، قال الفراء : يقال : رجل نكل ونكل ، ومعناه قريب من
التفسير الذي في الحديث ، قال : ويقال أيضا : رجل بدل وبدل ومثل
غريب الحديث — صفحة 44
مساهمون: محمد عبد المعيد خان
ص٤٤