تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غريب الحديث — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
حديث عروة أنه كره المفدم للمحرم ولم ير بالمضرج بأسا . * مشق * قال أبو عبيد : والمضرج دون المشبع ، ثم المورد بعده . وفي حديث عثمان [ رضي الله عنه - ] من الفقه أنه لم ير بالحمرة للمحرم بأسا إذا لم يكن ذلك من طيب ومنه حديث طلحة بن عبيد الله [ رحمه الله - ] أنه لبس ثوبين ممشقين وهو محرم فأنكر ذلك عليه عمر ، فقال : يا أمير المؤمنين إنما هو بمشق . وقال : كذلك في حديث جابر بن عبد الله : كنا نلبس الممشق في الإحرام إنما هو مدر . وفي الحديث [ أيضا - ] رخصة في تغطية المحرم وجهه ، كأنه يرى [ أن - ] الإحرام إنما هو في الرأس خاصة ، والناس على حديث ابن عمر في هذا لقوله : إن الذقن من الرأس فلا تخمروه ، فصار الإحرام في الوجه والرأس