حديث عروة أنه كره المفدم للمحرم ولم ير بالمضرج بأسا . * مشق * قال
أبو عبيد : والمضرج دون المشبع ، ثم المورد بعده .
وفي حديث عثمان [ رضي الله عنه - ] من الفقه أنه لم ير بالحمرة
للمحرم بأسا إذا لم يكن ذلك من طيب ومنه حديث طلحة بن عبيد الله
[ رحمه الله - ] أنه لبس ثوبين ممشقين وهو محرم فأنكر ذلك عليه عمر ،
فقال : يا أمير المؤمنين إنما هو بمشق . وقال : كذلك في حديث جابر
بن عبد الله : كنا نلبس الممشق في الإحرام إنما هو مدر . وفي الحديث
[ أيضا - ] رخصة في تغطية المحرم وجهه ، كأنه يرى [ أن - ] الإحرام
إنما هو في الرأس خاصة ، والناس على حديث ابن عمر في هذا لقوله :
إن الذقن من الرأس فلا تخمروه ، فصار الإحرام في الوجه والرأس
غريب الحديث — صفحة 422
مساهمون: محمد عبد المعيد خان
ص٤٢٢