أو عقص أو ضفر فعليه الحلق . وهذا يروى عن عمر وعلي وابن عمر .
قوله : لبد - يعني أن يجعل في رأسه شيئا من صمغ وعسل أو أحدهما
ليتلبد فلا يقمل - هكذا قال يحيى بن سعيد وسألته عنه وقال غيره : إنما
التلبيد بقيا على الشعر لئلا يشعث في الإحرام فلذلك وجب عليه الحلق
شبيه بالعقوبة له ، وكان سفيان بن عيينة يقول بعض هذا .
قال أبو عبيد : وأما العقص والضفر فهو فتله ونسجه ، وكذلك
التجمير ، ومنه حديث إبراهيم قال : الضافر والملبد والمجمر عليهم
الحلق . وهذا الذي جاء في الضافر [ والمجمر - ] يبين لك
غريب الحديث — صفحة 386
مساهمون: محمد عبد المعيد خان
ص٣٨٦