فحكم عمر في مثل هذا أن يرد حرا إلى نسبه وتكون قيمته عليه يؤديها
إلى الذي سباه لأنه أسلم وهو في يده . وعن الشعبي قال : لما قام عمر
قال : ليس على عربي ملك ولسنا بنازعين من يد رجل شيئا أسلم عليه ،
ولكنا نقومهم الملة خمسا من الإبل قال : فسألت محمدا عن تأويله ففسره
نحوا مما قلت لك - يعني أنه ليس على هؤلاء الذين سبوا ملك لأنهم عرب ،
ثم قال : ولسنا بنازعين من يد رجل شيئا أسلم عليه ، يقول : هذا الذي
في يديه [ من - ] السبي لا ننزعه من يده بلا عوض لأنه أسلم عليه
ولا نتركه مملوكا وهو من العرب ، ولكنه قوم قيمته خمسا من الإبل
للذي سباه ويرجع إلى نسبه عربيا كما كان . ولعمر حكم أيضا في السبا حكم
غريب الحديث — صفحة 341
مساهمون: محمد عبد المعيد خان
ص٣٤١