تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غريب الحديث — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
فحكم عمر في مثل هذا أن يرد حرا إلى نسبه وتكون قيمته عليه يؤديها إلى الذي سباه لأنه أسلم وهو في يده . وعن الشعبي قال : لما قام عمر قال : ليس على عربي ملك ولسنا بنازعين من يد رجل شيئا أسلم عليه ، ولكنا نقومهم الملة خمسا من الإبل قال : فسألت محمدا عن تأويله ففسره نحوا مما قلت لك - يعني أنه ليس على هؤلاء الذين سبوا ملك لأنهم عرب ، ثم قال : ولسنا بنازعين من يد رجل شيئا أسلم عليه ، يقول : هذا الذي في يديه [ من - ] السبي لا ننزعه من يده بلا عوض لأنه أسلم عليه ولا نتركه مملوكا وهو من العرب ، ولكنه قوم قيمته خمسا من الإبل للذي سباه ويرجع إلى نسبه عربيا كما كان . ولعمر حكم أيضا في السبا حكم