وقال أبو عبيد : في حديث النبي عليه السلام أنه مر بامرأة مجح
فسأل عنها فقالوا : هذه امرأة لفلان ، فقال : أيلم بها فقالوا : نعم ،
فقال : لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه في قبره ، كيف يستخدمه
وهو لا يحل له أم كيف يورثه وهو لا يحل له .
قال أبو عبيد : أما قوله : مجح . فإنها الحامل المقرب وأما
قوله : كيف يستخدمه أم كيف يورثه ، فإن وجه الحديث أن يكون
/ الحمل قد ظهر بها قبل أن تسبى ، فيقول : إن جاءت بولد وقد وطئها
بعد ظهور الحمل لم يحل له أن يجعله مملوكا ، لأنه لا يدرى لعل الذي ظهر
لم يكن حملا وأنه حدث الحمل من وطئه ، فإن المرأة ربما ظهر
غريب الحديث — صفحة 81
مساهمون: محمد عبد المعيد خان
ص٨١