وكذلك الباذق وقد يسمى به الخمر المطبوخ ، وهو الذي يروى فيه
الحديث عن ابن عباس أنه سئل عن الباذق فقال : سبق محمد صلى الله
عليه وسلم الباذق وما أسكر فهو حرام ، وإنما قال ابن عباس ذلك لأن
الباذق كلمة فارسية عربت فلم نعرفها وكذلك البختج أيضا إنما هو
اسم بالفارسية عرب ، وهو الذي يروى فيه الرخصة عن إبراهيم
أنه أهدي له بختج ، فكان نبيذه ويلقى فيه العكر ، جمهر نقع قال أبو عبيد : وهو
الذي يسميه الناس [ اليوم ] الجمهوري ، وهو إذا غلي وقد جعل فيه
الماء فقد عاد إلى مثل حاله الأولى ، ولو كان غلي وهو عصير لم يخالطه
الماء لأن السكر الذي كان زائله [ أراه ] قد عاد إليه وإن الماء
الذي خالطه لا يحل حراما ألا ترى أن عمر رضي الله عنه إنما أحل
غريب الحديث — صفحة 178
مساهمون: محمد عبد المعيد خان
ص١٧٨