پرش به محتوای اصلی

غريب الحديث — صفحه 168

پدیدآورندگان:

ص۱۶۸
وقال أبو عبيد : في حديث النبي عليه السلام أنه رخص للمحرم في قتل العقرب والفأرة والغراب والحدأ والكلب العقور . قوله : والكلب العقور ، بلغني عن سفيان بن عيينة أراه قال : كل سبع يعقر ، ولم يخص به الكلب قال أبو عبيد : وليس عندي مذهب إلا ما قال سفيان لما رخص الفقهاء فيه من قتل المحرم السبع العادي عليه ، ومثل قول الشعبي وإبراهيم : من حل بك فاحلل به ، يقول : إن المحرم لا يقتل فمن عرض لك فحل بك فكن أنت أيضا به حلالا ، فكأنهم إنما اتبعوا هذا الحديث في الكلب العقور ، ومع هذا أنه قد يجوز في