[ قوله ] : الشعر واحدتها الشعار ، وهو ما ولى جلد الإنسان
من اللباس وأما الدثار فهو ما فوق الشعار مما يستدفأ به . وأما اللحاف
فكلما تغطيت به فقد التحفت به ، يقال منه : لحفت الرجل ألحفه لحفا
إذا فعلت ذلك به قال طرفة بن العبد : [ الرمل ]
ثم راحوا عبق المسك بهم يلحفون الأرض هداب الأزر
وفي الحديث من الفقه أنه إنما كره الصلاة في ثيابهن فيما نرى والله أعلم
مخافة أن يكون أصابها شئ من دم الحيض ، / أعرف للحديث وجها
غيره فأما عرق [ الجنب و ] الحائض فلا نعلم أحدا كرهه ، ولكنه
بمكان الدم كما كره الحسن الصلاة في ثياب الصبيان وكره بعضهم
غريب الحديث — صفحة 311
مساهمون: محمد عبد المعيد خان
ص٣١١