المدفوعة إليه ، والأصل في هذا كله لربها يرجع إليه ، وهي المنيحة
والعرية والإفقار والإخبال ، وكلها في الحديث إلا الإخبال فأما المنحة
فالرجل يمنح أخاه ناقة أو شاة فيحتلبها عاما أو أقل من ذلك أو أكثر
ثم يردها ، وهذا تأويل الحديث .
وأما العرية فالرجل يعري الرجل تمر نخلة من نخيلة فيكون له
التمر عامة ذلك ، هذه العرية التي رخص النبي عليه السلام في بيع ثمرها
بتمر قبل أن يصرم .
وأما الإفقار فأن يعطي الرجل الرجل دابته فيركبها ما أحب في سفر
أو حضر ثم يردها عليه [ وهو ] الذي يروى فيه الحديث عن عبد الله أنه
سئل عن رجل استقرض من رجل دراهم ثم إن المستقرض أفقر المقرض
ظهر دابته ، قال عبد الله : ما أصاب من ظهر دابته فهو ربا فذلك يذهب
غريب الحديث — صفحة 293
مساهمون: محمد عبد المعيد خان
ص٢٩٣