الفاعل مثل فعله ، وإنما يجوز القصاص من العظام إذا قطعت من
مفصل : لأن فعل الفاعل والمفعول فيه سواء .
ومن فعلها خطأ ففي كتاب النبي لعمرو بن حزم فيها ثلث
الدية .
وهو قول على ، وعبد الله ، وإبراهيم ، ومجاهد ، والحسن ،
وشريح ، وعطاء ، والضحاك ، والشعبي ، والحكم ، وحماد .
وأما اللتان في البطن
فالجائفة وهي التي وصلت إلى الجوف
حدثنا الحكم بن موسى ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن كلثوم بن زياد ، سمعت
سليمان بن موسى قال : الجائفة التي وصلت إلى الجوف .
قال إبراهيم : وهذه لا قصاص في عمدها ، وأما الخطأ ففيها ثلث
الدية ، كذا في كتاب النبي لعمرو بن حزم .
وهو قول على ، ومجاهد وإبراهيم ، والحكم ، وحماد .
غريب الحديث — صفحة 40
مساهمون: الحربي
ص٤٠