وقال إبراهيم النخعي : بنت مخاض ، وابن مخاض ، وابن لبون ، وحقة ،
وجذعة .
فأما القصاص في عمدها فلم يختلفوا فيه ، لأنه جائز أن يشق
اللحم حتى يبدو العظم .
ثم السابعة : الهاشمة وهي - فيما أخبرني أبو نصر ، عن الأصمعي -
قال : التي تهشم العظم ، وفيها من الرواية :
حدثنا موسى ، حدثنا حماد ، عن قتادة : أن عبد الملك بن مروان قضى
في الهاشمة عشرة أبعرة . وهو قول سفيان وقتادة .
وكان معاوية وفضالة يجعلان فيها مائة دينار ، ولم يوقت
الحسن فيها شيئا .
وقال مالك : أمر أي ذنب فيها اجتهاد الإمام .
قال إبراهيم : ودل هذا - أيضا - إذ لم يجمعوا على دية أن
ذلك كان منهم حكومة على الاجتهاد .
ثم الثامنة : المنقلة وهي - فيما أخبرني أبو نصر ، عن الأصمعي - :
التي يخرج منها عظام .
غريب الحديث — صفحة 37
مساهمون: الحربي
ص٣٧