وأما النساء فليس عليهن بأس إن شاء الله تعالى .
قيل : فإلى أين يخرج ( ( 1 ) ) الرجال ويهربون منه ؟ فقال : من أراد منهم أن يخرج ،
يخرج إلى المدينة أو إلى مكة أو إلى بعض البلدان ، ثم قال : ما تصنعون بالمدينة ،
وإنما يقصد جيش الفاسق إليها ، ولكن عليكم بمكة فإنها مجمعكم ، وإنما فتنته
حمل امرأة : تسعة أشهر ، ولا يجوزها إن شاء الله " ( ( 2 ) ) .
4 - أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد ، قال : حدثنا علي بن الحسن ، عن العباس بن
عامر ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة بن أعين ، عن عبد الملك بن أعين ، قال :
" كنت عند أبي جعفر ( عليه السلام ) فجرى ذكر القائم ( عليه السلام ) ، فقلت له : أرجو أن يكون
عاجلا ولا يكون سفياني .
فقال : لا والله إنه لمن المحتوم الذي لا بد منه " ( ( 3 ) ) .
5 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد ، قال : حدثنا علي بن الحسن ، عن محمد بن
خالد الأصم ، عن عبد الله بن بكير ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة ، عن حمران بن
أعين ، عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( ثم قضى أجلا وأجل مسمى
عنده ) ( ( 4 ) ) ، " فقال : إنهما أجلان : أجل محتوم ، وأجل موقوف .
فقال له حمران : ما المحتوم ؟
قال : الذي لله فيه المشيئة .
قال حمران : إني لأرجو أن يكون أجل السفياني من الموقوف .
هامش
( 1 ) في " ط " : مخرج .
( 2 ) بحار الأنوار : 52 / 140 ، ح 51 . معجم أحاديث الإمام المهدي ( عليه السلام ) : 3 / 271 ، ح 800 .
( 3 ) بحار الأنوار : 52 / 249 ، ح 132 .
( 4 ) سورة الأنعام : 2 .