قاعدة ( 1 ) [ 108 ]
إذا لم يظفر ( 2 ) المجتهد على وجه مرجح لاحد المحتملات ففيه
صور :
إحداها : أن يكون ذلك في الامارات ففيه وجهان : التوقف ،
والتخيير .
وقيل ( 3 ) : بل الدليلان يتساقطان ويرجع إلى البراءة الأصلية .
وثانيها : أن يكون ذلك في الأواني فيطرحها ويستعمل غيرها ،
وإلا تيمم .
وثالثها : أن يكون في الثياب فيصلي في كل واحد مرة ويزيد
على عدد النجس بواحد .
وقيل ( 4 ) : يصلي عاريا . ولا إعادة عندنا .
ورابعها : أن يشك في الوقت ، فعليه الصبر حتى يتحقق دخوله .
وخامسها : الشك في جهة القبلة فيصلي إلى أربع جهات :
وقيل ( 5 ) : يتخير . ولا إعادة عندنا على كل حال .
هامش
( 1 ) زيادة من ( ك ) .
( 2 ) في ( ح ) و ( م ) و ( أ ) : يعثر .
( 3 ) انظر : الأسنوي / نهاية السئول : 3 / 133 ، والعلامة
الحلي / نهاية الأصول - مبحث التعادل . ( مخلوط بمكتبة السيد
الحكيم العامة بالنجف برقم 878 ) .
( 4 ) انظر : ابن إدريس / السرائر : 33 .
( 5 ) انظر : ابن قدامة / المغني : 10 / 444 ، 449 - 451 ،
والعلامة الحلي / مختلف الشيعة : 1 / 77 ( نقلا عن ابن أبي عقيل
العماني ) . وفي قول للشافعية يتخير وعليه الإعادة . انظر الشيرازي /
المهذب : 1 / 68 .