بعض الترجمات وربما يشير إلى ودان بين مكة والمدينة
وبعضهم يفسرونه بالقول و ( المدينة ) دان .
وادي ابن هنوم ووادي بركة الخ : أنظر
الأسماء المضافة إلى " وادي " .
وادي مصر : يعرف اليوم بوادي العريش ، وهو
الوادي المنحدر إليه ماء التيه . وكان يكون وادي
كنعان الجنوبية الغربية ( عد 34 : 5 و 1 مل 8 : 65
و 2 مل 24 : 7 ) . وآخر حدود سبط يهوذا الجنوبية
( يش 15 : 4 و 47 ) ، مصبه عند العريش على بعد
40 ميلا إلى الجنوب الغربي من غزة ولا يسيل فيه ماء
إلا في فصل الشتاء ( قابل " فاران " ) . وورد اسم هذا
الوادي بصورة " نهر مصر " في بعض الترجمات في 2 مل
24 : : 7 .
وارث ، ميراث : لعبت الوراثة دورا خطيرا في
الحياة العائلية والجنسية العبرانية .
وأما قانون زواج الرجل بزوجة أخيه بعد موته إذا
لم يكن له ابن يرثه ( تث 25 : 5 - 10 ) . فإنه
مشابه لنصوص القانون الأشوري والحثي . وقصة راعوث
تصف الإجراءات التي يجب أن تتخذها العائلة لفك
أرضها والاحتفاظ بها ( را 4 : 1 - 12 قابل ار 32 : 6 -
14 ) .
وهناك لوائح طويلة للانسان تثبت حق الأرض .
وقانون يثبت حق البنات في الأرض . ويستند هذا
القانون إلى مطالبة بنات صلفحاد بنقل إرث أبيهن إليهن
إذا لم يكن لصلفحاد أبناء ( عد 27 : 1 - 11 وقابل
يش 17 : 3 - 6 ) . ولكن حالات كهذه كانت تلزم
البنات بالتزوج من سبطهن وكان البنات يرثن أحيانا
كالبنين ( أي 42 : 15 ) .
وكان من حق الابن الأكبر أن يأخذ نصيب اثنين
سواء أكان ابن زوجة محبوبة أو زوجة مكروهة ( تث
21 : 15 - 17 ) . وعلى الأرجح أن أخذ البكر
نصيبين راجع أصلا إلى النفقات الخاصة التي كان يتكبدها
الابن الأكبر في إقامة الولائم العائلية واستقبال الأشخاص
الذين كانوا يحلون ضيوفا على العائلة في خيمته ، وفي
تقديم الهدايا الباهظة أحيانا ، بصفته ممثلا للعائلة كلها
ونائبا عنها . ولذلك فقد كان للابن البكر مكانة
ممتازة في ذلك الحصر .
وهناك حالات خاصة حرم فيها الابن الأكبر من
حصته ، وفي العصور المتأخرة من العرش أيضا نجتزي
على ذكر بعض منها : إسحاق وإسماعيل ( تك 21 :
10 ) ، عيسو ويعقوب ( 27 : 37 ) ، منسى وأفرايم
( تك 48 : 8 - 20 ) ، راؤبين ويوسف ( 1 أخبار 5 : 1 )
ألياب وداود ( 1 صم 16 : 6 و 7 و 2 صم 2 : : 4 ) .
وإذا لم يكن للمورث بنون أو بنات أعطي ميراثه
لإخوته . وإذا لم يكن له إخوة أعطي الملك لنسيبه
الأقرب من عشيرته ( عد 27 : 8 - 11 ) . وهناك ما
يحملنا على الاعتقاد أن انتقال العرش إلى زوج الابنة أو
الصهر كان جائزا كما في حادثة داود زوج ميكال
ابنة شاول .
وكان الميراث ، فضلا عن الأرض ، يشمل العبيد
وكل ما يملكه أهل البيت والآبار ( تث 21 : 16 ) .
وأحيانا كان الملك يرث زوجات أبيه ما
قاموس الكتاب المقدس — صفحة 1022
مساهمون: مجمع الكنائس الشرقية
ص١٠٢٢