- 2 -
صحيحة زرارة الثانية
وهي مضمرة أيضا كالسابقة .
قال زرارة :
قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من المني فعلمت
أثره إلى أن أصيب له الماء ، فحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا
وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك ؟
قال : تعيد الصلاة وتغسله .
قلت : فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه فطلبته ولم أقدر
عليه ، فلما صليت وجدته ؟
قال : تغسله وتعيد .
قلت : فإن ظننت أنه أصابه ولم أتيقن ، فنظرت ولم أر شيئا ، فصليت
فيه ، فرأيت فيه ؟
قال : تغسله ولا تعيد الصلاة .
قلت : لم ذلك ؟
قال : لأ نك كنت على يقين من طهارتك فشككت ، وليس ينبغي لك أن
تنقض اليقين بالشك أبدا .
قلت : فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله ؟
قال : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها ، حتى تكون
على يقين من طهارتك .
قلت : فهل علي إن شككت أنه أصابه شئ أن أنظر فيه ؟
أصول الفقه — صفحة 304
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٣٠٤