تقديم بقلم الأستاذ المحقق
الشيخ محمد مهدي الآصفي :
يقول الفقهاء في تعريف علم الفقه :
" هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية " في مقابل التقليد
الذي هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية أيضا ، ولكن عن دليل إجمالي . وهذا
الدليل الإجمالي الساري في كل المسائل الفقهية عنه المقلد هو الاعتماد على
فتوى المجتهد .
والأدلة الشرعية هي الكتاب والسنة والعقل والإجماع .
والعمدة من الأدلة الأربعة هي الكتاب والسنة ، ويأتي دور الإجماع والعقل
في مرحلة ثانوية ، وهما كاشفان عن الحكم الشرعي وليسا دليلين شرعيين
كالكتاب والسنة .
ولكي يستخرج الفقيه الحكم الشرعي من الكتاب والسنة يحتاج إلى ثلاث
طوائف من العلوم تمكنه من استخراج الأحكام الشرعية أدلتها التفصيلية وهي :
1 - العلوم الممهدة للاستنباط ( مبادئ الاستنباط ) .
2 - القواعد الفقهية .
3 - علم أصول الفقه . . . . بالتفصيل التالي :
الطائفة الأولى العلوم الممهدة للاستنباط ( مبادئ الاستنباط ) .
وهذه العلوم هي :
1 - اللغة العربية وقواعدها : لأن مصادر الفقه الأساسية وهي الكتاب والسنة
أصول الفقه — صفحة 5
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٥