تمهيد :
العام والخاص : هما من المفاهيم الواضحة البديهية التي لا تحتاج إلى
التعريف إلا لشرح اللفظ وتقريب المعنى إلى الذهن ، فلذلك لا محل
لتعريفهما بالتعاريف الحقيقية .
والقصد من " العام " : اللفظ الشامل بمفهومه لجميع ما يصلح انطباق
عنوانه عليه في ثبوت الحكم له . وقد يقال للحكم : إنه عام أيضا باعتبار
شموله لجميع أفراد الموضوع أو المتعلق أو المكلف .
والقصد من " الخاص " : الحكم الذي لا يشمل إلا بعض أفراد موضوعه
أو المتعلق أو المكلف ، أو أنه اللفظ الدال على ذلك .
والتخصيص : هو إخراج بعض الأفراد عن شمول الحكم العام بعد أن
كان اللفظ في نفسه شاملا له لولا التخصيص .
والتخصص : هو أن يكون اللفظ من أول الأمر - بلا تخصيص -
غير شامل لذلك الفرد غير المشمول للحكم .
أقسام العام :
ينقسم العام إلى ثلاثة أقسام باعتبار تعلق الحكم به :
1 - العموم الاستغراقي ، وهو أن يكون الحكم شاملا لكل فرد فرد ،
أصول الفقه — صفحة 190
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص١٩٠