تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاعتكاف وهو اللبث في المسجد بقصد العبادة ، بل لا يبعد كفاية قصد التعبّد بنفس اللبث ، وإن لم يضم إليه قصد عبادة أُخرى خارجة عنه ، لكن الأحوط الأوّل ، ويصح في كلّ وقت يصح فيه الصوم ، وأفضل أوقاته شهر رمضان ، وأفضله العشر الأواخر منه . وينقسم إلى واجب ( 1 ) ومندوب ، والواجب منه ما وجب بنذر أو عهد أو يمين أو شرط في ضمن عقد أو إجارة أو نحو ذلك ، وإلَّا ففي أصل الشرع مستحب ، ويجوز الإتيان به عن نفسه وعن غيره الميّت ، وفي جوازه نيابة عن الحيّ قولان لا يبعد ذلك ، بل هو الأقوى ( 2 ) ، ولا يضرّ اشتراط الصوم فيه فإنّه تبعيّ ، فهو كالصلاة في الطواف الذي يجوز فيه النيابة عن الحي . ويشترط في صحته أُمور :
هامش
( 1 ) بناءً على ما ذكرنا في النذر وشبهه لا يكون الاعتكاف بعنوانه واجباً أصلاً . ( 2 ) لا قوّة فيه ، والأحوط الإتيان به رجاءً .