لانكار الولد بعد بلوغه لثبوت النسب بإقرار الوالد .
ففي صحيح الحلبي ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث قال : أيما رجل أقر
بولده ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة فيلحق به ولده ) .
ومثله حسنته ( 2 ) .
وخبر علي بن أبي حمزة ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
وصحيح الحلبي ( 4 ) أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : إذا أقر رجل بولده
ثم نفاه لزمه ) .
ومرسل أبي بصير ( 5 ) ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ادعى ولد امرأة
لا يعرف له أب ثم انتفى من ذلك ، قال : ليس له ذلك ) .
وخبر السكوني ( 6 ) عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام ( قال : إذا أقر الرجل
بالولد ساعة لم ينتف عنه أبدا ) .
وعلى هذا يحمل خبر المدائني ( 7 ) عن علي بن الحسين عليهما السلام ( قال : أيما
ولد زنا ولد في الجاهلية فهو لمن ادعاه من أهل الاسلام ) .
وخبر حنان ( 8 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سألته عن رجل فجر بنصرانية
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 346 ح 26 ، الوسائل ج 17 ص 564 ب 6 ح 1 وفيهما
( يلحق به ولده )
( 2 ) الفقيه ج 4 ص 231 ح 1 .
( 3 ) التهذيب ج 9 ص 346 ح 27 .
( 4 ) التهذيب ج 9 ص 346 ح 28 وفيه ( بولد ثم نفاه ) ، الوسائل ج 17 ص 564
ب 6 ح 2 .
( 5 ) التهذيب ج 8 ص 167 ح 6 ، الوسائل ج 17 ص 564 ب 6 ح 3 .
( 6 ) التهذيب ج 8 ص 183 ح 63 ، الوسائل ج 17 ص 565 ب 6 ح 4 .
( 7 ) التهذيب ج 9 ص 344 ح 21 ، الوسائل ج 17 ص 568 ب 8 ح 5 .
( 8 ) التهذيب ج 9 ص 345 ح 24 ، الوسائل ج 17 ص 568 ب 8 ح 7 وفيهما ( فولدت
منه - ولدا غيره ) .