تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول السرخسي — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
بتكرر الفطر في كل سنة بمنزلة تكرر وجوب الزكاة بتكرر الحول ، فإن الوصف الذي لأجله كان الرأس موجبا وهو المئونة يتجدد بمضي الزمان ، كما أن النماء الذي لأجله كان المال سببا للوجوب يتجدد بتجدد الحول . وسبب وجوب العشر الأرض النامية باعتبار حقيقة النماء ، وسبب وجوب الخراج الأرض النامية باعتبار التمكن من طلب النماء بالزراعة ، ولهذا لو اصطلم الزرع آفة لم يجب العشر ولا الخراج ، ولهذا لم يجتمع العشر والخراج بسبب أرض واحدة بحال ، لان كل واحد منهما مئونة الأرض النامية إلا أن العشر الواجب جزء من النماء فلا بد من حصول النماء ليثبت حكم الوجوب في محله بسببه ، ولهذا كان في العشر معنى المئونة ومعنى العبادة ، فباعتبار أصل الأرض هو مئونة لان تملك الأرض سبب لوجوب مئونة شرعا وباعتبار كون الواجب جزءا من النماء فيه معنى العبادة بمنزلة الزكاة ، وفي الخراج معنى المئونة باعتبار أصل الأرض ، ومعنى المذلة باعتبار التمكن من طلب النماء بالزراعة ، فالاشتغال بالزراعة مع الاعراض عن الجهاد سبب للمذلة على ما روي أن النبي عليه السلام رأى شيئا من آلات الزراعة في دار فقال : ما دخل ( هذا ) بيت قوم إلا ذلوا ولهذا يتكرر وجوب العشر بتجدد الخارج لتجدد الوصف وهو النماء ولا يتكرر وجوب الخراج في حول واحد بحال ، ولهذا جاز تعجيل الخراج قبل الزراعة ولم يجز تعجيل العشر لان الأرض باعتبار حقيقة النماء توجب العشر وذلك لا يتحقق قبل الزراعة ، ولهذا أوجب أبو حنيفة رحمه الله العشر في قليل الخارج وكثيره وفي كل ما يستنبت في الأرض مما له ثمرة باقية وما ليست له ثمرة باقية سواء ، لان الوجوب باعتبار صفة النماء ولا معتبر بصفة الغنى فيمن يجب عليه باعتبار النصاب لأجله . وسبب وجوب الجزية الرأس باعتبار صفة معلومة ، وهو أن يكون كافرا حرا له بنية صالحة للقتال ، ولهذا يضاف إليه فيقال : جزية الرأس ، ويتكرر الوجوب
أصول السرخسي — صفحة 108 | أبو الوفاء الأفغاني / السرخسي