وذلك بأن يشتمل سنده على راو مضعف أو مجهول الحال .
ومؤنثه ( ضعيفة ) ، ويجمعان على ( ضعاف ) - بكسر الضاد - .
وتسمى هذه الأقسام الأربعة ( أصول الحديث ) لان جميع الأقسام الأخرى
ترجع إليها من حيث التقييم ، إذ لا بد أن تكون واحدا من هذه الأقسام .
وبغية أن نتبين معاني هذه الأقسام أكثر ، نقوم بتوضيح المفاهيم الركائز التي
قامت عليها ، وهي :
1 - التعديل .
2 - التحسين .
3 - التوثيق .
4 - التضعيف .
( التعديل ) :
اختلفوا - هنا - في مفهوم العدالة على قولين :
1 - العدالة هي الاستقامة في السلوط بالاتيان بالواجبات الشرعية وترك
المحرمات الشرعية .
أو كما يعرفها المشهور ب ( أنها عبارة عن ملكة نفسانية راسخة باعثة على
ملازمة التقوى وترك ارتكاب الكبائر وعدم الاصرار على الصغائر ، وترك ارتكاب
منافيات المروءة التي يكشف ارتكابها عن قلة المبالاة بالدين بحيث لا يوثق منه
التحرز عن الذنوب ) ( 1 ) .
هذا هو التعريف الفقهي للعدالة والذي رتبت عليه الآثار الشرعية ، أمثال قبول
الشهادة وجواز التقليد .
وقد سري مفعوله إلى هنا ، فأريد من عدالة الراوي العدالة بالمعنى المذكور .
وإلى هذا ذهب جمهور علماء الحديث تبعا لعلماء الفقه .
هامش
( 1 ) مقباس الهداية 2 / 32 - 33 .