التشريح الطبي والتلقيح الصناعي ومعاملات المصارف ( البنوك ) ، ومعاملات
الشركات كالتأمين . . . والخ ، يرجع فيه إلى ذوي التخصص ، ويصطلح
عليهم في علم الفقه ب ( العرف الخاص ) .
ج - وإن لم يكن الموضوع علميا أو مهنيا ، وإنما كان من الموضوعات
الاجتماعية ، فيرجع في تعرف واقعه ومعرفة تحديده إلى أبناء المجتمع ،
ويصطلح عليهم في علم الفقه ب ( العرف العام ) .
3 - جمع النصوص المرتبطة بالحكم والملابسة لها .
4 - دراسة النصوص من خلال النقاط التالية :
أ - تقييم السند إذا كان النص رواية لا آية ، في ضوء قواعد ونتائج علم
رجال الحديث .
ب - تقويم المتن - سواء كان النص آية أو رواية - في ضوء قواعد ونتائج
علم تحقيق التراث .
ج - استفادة دلالة النص على الحكم في ضوء القواعد اللغوية والأصولية
والفقهية معززة بالقرائن التاريخية الاجتماعية والقرائن التفسيرية .
د - استخلاص الحكم .
ه - صياغة الحكم .
5 - وفي حالة فقدان النص أو إجماله أو تعارضه مع نص آخر تعارضا
محكما يؤدي إلى سلب كل منهما حجية الآخر ، يرجع إلى :
أ - الأصول العملية .
ب - القواعد الفقهية اللاتي يرجع إليهن في موضع الشك .
مراجع البحث الفقهي
وهنا لا بد لنا من ذكر أهم المراجع التي على الباحث الفقهي أن يرجع إليها
عند إعداد بحثه ، وهي - في هدي ما تقدم من بحث عن المنهج الفقهي :
1 - كتب الصرف .