شرائط التقليد من المجتهدين والصحبة التي تؤدي وظيفتها - وإن كانت
من أعظم الفضائل للعبد - إلا أن ما تعطيه نتائج أخروية محضة ، ولا
علاقة لها بعوالم جعل الحجية أصلا .
نهاية الباب :
والذي انتهينا إليه من مجموع هذه البحوث التي انتظمت أقسام الباب الأول
ان ما يصلح من هذه الأقسام لاعتباره مصدرا من مصادر التشريع ،
وأصلا يركن إليه في مقام الاستنباط لا يتجاوز أربعة :
1 - الكتاب العزيز .
2 - السنة .
3 - العقل .
4 - الاجماع - على قول - .
وما عداها فهو راجع إليها في أغلبية صوره ، وبعضها يمكن ان يعد
مصدرا مستقلا في مقابلها ، إلا أن أدلة حجيته لا تنهض بإثبات ذلك .
الأصول العامة للفقه المقارن — صفحة 442
مساهمون: السيد محمد تقي الحكيم
ص٤٤٢