تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأصول العامة للفقه المقارن — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
فليقض بما في كتاب الله ، فإن جاءه ما ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم ، ومثل ذلك عن ابن عباس وهو كثير في كلام السلف والعلماء وهو الوجه في تفرقة الحنفية بين الفرض والواجب ( 1 ) ) وهذا الدليل صالح للدلالة على المبنى الأول في التقدم الرتبي ، أي مع قيامه لا ينظر إلى السنة ، ولا تعتبر دليلا . وهذا المذهب من أغرب المذاهب إذ كيف يعقل الاستغناء بالكتاب عن السنة ومنها بيانه وشروحه وشروط أحكامه وأدلتها ، فهل يكتفي ابن مسعود أو عمر أو ابن عباس ، لو صح عنهم ذلك ، بالرجوع إلى الكتاب والاكتفاء به في حكم واحد من الاحكام فضلا عن جميع ما ورد فيه منها ، وهم يعلمون من طريقة الكتاب في البيان هي الاتكال على القرائن المنفصلة ، والسنة هي الكفيلة ببيانها ، وكيف يسوغ لهم العمل بظواهره مع هذا الاحتمال ؟ على أن هذه الأقوال لا تصلح للاستدلال بها لأنها لا تمثل أكثر من رأى أصحابها لو أرادوا ظواهرها ، وهو بعيد وهم ليسوا بمعصومين ليجب علينا التعبد بها نعم في اقرار النبي ( صلى الله عليه وآله ) لمعاذ ما يصلح للاستدلال ، باعتبار ان الاقرار من السنة ، فالاستدلال بها استدلال بالسنة ، إلا أن الكلام في صحة رواية معاذ ، وسيأتي في مبحث القياس إثبات أنها من الموضوعات . فالحق ان السنة في مجالات الاستدلال صنو للكتاب وفي رتبته ، بل هما واحد من حيث انتسابهما إلى المشرع الأول وهو الله عز وجل ، ولا
هامش
( 1 ) أصول الفقه للخضري ، ص 237 .
الأصول العامة للفقه المقارن — صفحة 250 | السيد محمد تقي الحكيم