غصبهما غاصب فإن كان قبل التسليم فكذلك ، وإن كان بعده يرجع
المستأجر على الغاصب بعوض المقدار الفائت من المنفعة ، ويحتمل
التخيير ( 1 ) بين الرجوع على الغاصب وبين الفسخ في الصورة الأولى
وهو ما إذا كان الغصب قبل التسليم .
( مسألة ) : إذا آجر سفينته لحمل الخل مثلا من بلد إلى بلد فحملها
المستأجر خمرا لم يستحق المؤجر إلا الأجرة المسماة ( 2 ) ، ولا يستحق
شرح
( الشيرازي ) .
( 1 ) بل هو الأقوى كما أشرنا إليه سابقا . ( آقا ضياء ) .
* هذا هو الأقوى ولا فرق بين الصورتين في ذلك . ( الحائري ) .
* هذا هو المتعين والفرق بين المقام وما تقدم من تعين الرجوع على الظالم في
بعض صور منعه يظهر بالتأمل . ( الخوئي ) .
* هذا هو الأقوى . ( الإمام الخميني ) .
* التخيير مشكل ولا يبعد الرجوع على الغاصب . ( الخوانساري ) .
* مشكل . ( الفيروزآبادي ) .
* وهو الأقوى . ( الگلپايگاني ) .
* بل هو الأقوى . ( النائيني ) .
* هذا هو الأقوى وقد اضطرب كلامه ( قدس سره ) في هذه المسألة فهنا أبطلها ثم احتمل
التخيير وفي الفصل الثالث خير المستأجر ثم احتمل قويا تعين رجوعه على
الظالم بعوض ما فات منه . ( البروجردي ) .
( 2 ) بل يستحق مضافا إلى الأجرة المسماة التفاوت بينها وبين أجرة المثل على
فرض زيادتها على المسماة كما مر . ( الإمام الخميني ) .
* هذه المسألة محتاجة إلى التأمل . ( الإصفهاني ) .
* لا يبعد استحقاق الأجرتين الأجرة المسماة والمثل . ( الخوانساري ) .