تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
غصبهما غاصب فإن كان قبل التسليم فكذلك ، وإن كان بعده يرجع المستأجر على الغاصب بعوض المقدار الفائت من المنفعة ، ويحتمل التخيير ( 1 ) بين الرجوع على الغاصب وبين الفسخ في الصورة الأولى وهو ما إذا كان الغصب قبل التسليم . ( مسألة ) : إذا آجر سفينته لحمل الخل مثلا من بلد إلى بلد فحملها المستأجر خمرا لم يستحق المؤجر إلا الأجرة المسماة ( 2 ) ، ولا يستحق
شرح
( الشيرازي ) . ( 1 ) بل هو الأقوى كما أشرنا إليه سابقا . ( آقا ضياء ) . * هذا هو الأقوى ولا فرق بين الصورتين في ذلك . ( الحائري ) . * هذا هو المتعين والفرق بين المقام وما تقدم من تعين الرجوع على الظالم في بعض صور منعه يظهر بالتأمل . ( الخوئي ) . * هذا هو الأقوى . ( الإمام الخميني ) . * التخيير مشكل ولا يبعد الرجوع على الغاصب . ( الخوانساري ) . * مشكل . ( الفيروزآبادي ) . * وهو الأقوى . ( الگلپايگاني ) . * بل هو الأقوى . ( النائيني ) . * هذا هو الأقوى وقد اضطرب كلامه ( قدس سره ) في هذه المسألة فهنا أبطلها ثم احتمل التخيير وفي الفصل الثالث خير المستأجر ثم احتمل قويا تعين رجوعه على الظالم بعوض ما فات منه . ( البروجردي ) . ( 2 ) بل يستحق مضافا إلى الأجرة المسماة التفاوت بينها وبين أجرة المثل على فرض زيادتها على المسماة كما مر . ( الإمام الخميني ) . * هذه المسألة محتاجة إلى التأمل . ( الإصفهاني ) . * لا يبعد استحقاق الأجرتين الأجرة المسماة والمثل . ( الخوانساري ) .