تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 606

مساهمون:

ص٦٠٦
أو رد اليمين عليه فحلف ثبت مدعاه . وإن حلف أحدهما دون الآخر فلكل حكمه ، فإذا حلف الزوج في الدعوى عليه فسقط بالنسبة إليه ، والزوجة لم تحلف بل ردت اليمين على المدعي أو نكلت ورد الحاكم عليه فحلف وإن كان لا يتسلط عليها لمكان حق الزوج ، إلا أنه لو طلقها أو مات عنها ردت إليه ، سواء قلنا إن اليمين المردودة بمنزلة الإقرار ، أو بمنزلة البينة ، أو قسم ثالث . نعم في استحقاقها النفقة والمهر المسمى على الزوج إشكال ، خصوصا ( 1 ) إن قلنا إنه بمنزلة الإقرار أو البينة . هذا كله إذا كانت منكرة لدعوى المدعي . وأما إذا صدقته وأقرت بزوجيته فلا يسمع بالنسبة إلى حق الزوج ، ولكنها مأخوذة بإقرارها ، فلا تستحق النفقة على الزوج ، ولا المهر المسمى ، بل ولا مهر المثل إذا دخل بها ، لأنها بغية بمقتضى إقرارها إلا أن تظهر عذرا في ذلك . وترد على المدعي بعد موت الزوج أو طلاقه إلى غير ذلك . الرابعة : إذا ادعى رجل زوجية امرأة وأنكرت ، فهل يجوز لها أن تتزوج من غيره قبل تمامية الدعوى مع الأول ، وكذا يجوز لذلك الغير تزويجها أو لا إلا بعد فراغها من المدعي ؟ وجهان : من أنها قبل ثبوت دعوى المدعي خلية ومسلطة على نفسها ، ومن تعلق حق المدعي بها ( 2 ) وكونها في معرض ثبوت زوجيتها للمدعي ، مع أن ذلك تفويت حق المدعي إذا ردت الحلف عليه وحلف ، فإنه ليس حجة على غيرها وهو الزوج . ويحتمل التفصيل بين ما إذا طالت الدعوى - فيجوز للضرر
شرح
( 1 ) ولكن يجب على الزوج بمقتضى إقراره دسه في مالها . ( آقا ضياء ) . ( 2 ) الظاهر أن حق المدعي ليس إلا أن له أن يدعي لكن قبل الإثبات وحكم الحاكم لا يمنع المدعى عليه من التصرفات ولا يثبت بمجرد الدعوى حق حتى يحكم بحرمة تفويته . ( الگلپايگاني ) .
العروة الوثقى — صفحة 606 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي