پرش به محتوای اصلی

العروة الوثقى — صفحه 441

پدیدآورندگان:

ص۴۴۱
له الرجوع عليه ( 1 ) . ولو ادعى الوفاء وأنكر الإذن قبل قول المأذون ، لأنه أمين من قبله . ولو قيد الأداء بالإشهاد وادعى الإشهاد وغيبة الشاهدين قبل قوله أيضا ، ولو علم عدم إشهاده ليس له الرجوع . نعم لو علم أنه وفاه ولكن لم يشهد يحتمل جواز الرجوع عليه ( 2 ) لأن الغرض من الإشهاد العلم ( 3 ) بحصول الوفاء والمفروض تحققه . تم كتاب الضمان
شرح
( 1 ) إذا لم يقيد إذنه بالوفاء المجاني . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) لكنه ضعيف وتعليله بحصول الغرض أضعف كما لا يخفى والحمد لله رب العالمين والصلاة على نبيه وآله الطاهرين . ( النائيني ) . * لكنه بعيد في فرض التقييد كما هو المفروض . ( الخوئي ) . ( 3 ) وقد لا يكون ذلك مثل أن يخاف من الدائن دعوى عدم الضمان أو عدم الوفاء بعد الأداء . ( الگلپايگاني ) .