له الرجوع عليه ( 1 ) . ولو ادعى الوفاء وأنكر الإذن قبل قول المأذون ، لأنه
أمين من قبله . ولو قيد الأداء بالإشهاد وادعى الإشهاد وغيبة الشاهدين
قبل قوله أيضا ، ولو علم عدم إشهاده ليس له الرجوع . نعم لو علم أنه
وفاه ولكن لم يشهد يحتمل جواز الرجوع عليه ( 2 ) لأن الغرض من
الإشهاد العلم ( 3 ) بحصول الوفاء والمفروض تحققه .
تم كتاب الضمان
شرح
( 1 ) إذا لم يقيد إذنه بالوفاء المجاني . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) لكنه ضعيف وتعليله بحصول الغرض أضعف كما لا يخفى والحمد لله رب
العالمين والصلاة على نبيه وآله الطاهرين . ( النائيني ) .
* لكنه بعيد في فرض التقييد كما هو المفروض . ( الخوئي ) .
( 3 ) وقد لا يكون ذلك مثل أن يخاف من الدائن دعوى عدم الضمان أو عدم
الوفاء بعد الأداء . ( الگلپايگاني ) .