له أقبل الضمان بشرط أن تعمل لي كذا ، ومع التخلف يثبت للشارط
خيار تخلف الشرط .
( مسألة ) : إذا تبين كون الضامن مملوكا وضمن من غير إذن مولاه
أو بإذنه وقلنا إنه يتبع بما ضمن بعد العتق ، لا يبعد ( 1 ) ثبوت الخيار
للمضمون له .
( مسألة ) : يجوز ضمان الدين الحال حالا ومؤجلا ، وكذا ضمان
المؤجل حالا ومؤجلا بمثل ذلك الأجل أو أزيد أو أنقص . والقول بعدم
صحة الضمان إلا مؤجلا وأنه يعتبر فيه الأجل كالسلم ضعيف ، كالقول
بعدم صحة ضمان الدين المؤجل حالا أو بأنقص . ودعوى أنه من
ضمان ما لم يجب كما ترى .
( مسألة ) : إذا ضمن الدين الحال مؤجلا بإذن المضمون عنه فالأجل
للضمان لا للدين ( 2 ) فلو أسقط الضامن أجله وأدى الدين قبل الأجل
يجوز له الرجوع على المضمون عنه ، لأن الذي عليه كان حالا ولم يصر
مؤجلا بتأجيل الضمان . وكذا إذا مات قبل انقضاء أجله وحل ما عليه
وأخذ من تركته يجوز لوارثه الرجوع على المضمون عنه . واحتمال
صيرورة أصل الدين مؤجلا حتى بالنسبة إلى المضمون عنه ضعيف .
( مسألة ) : إذا كان الدين مؤجلا فضمنه الضامن كذلك فمات وحل ما
عليه وأخذ من تركته ليس لوارثه الرجوع على المضمون عنه إلا بعد
حلول أجل أصل الدين ، لأن الحلول على الضامن بموته لا يستلزم
شرح
( 1 ) وذلك لكون العبد حينئذ مصداقا للمفلس والمعسر والمفروض جهل الضامن
به . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) في إطلاقه تأمل فيشكل ما فرعه عليه . ( الشيرازي ) .