تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
له أقبل الضمان بشرط أن تعمل لي كذا ، ومع التخلف يثبت للشارط خيار تخلف الشرط . ( مسألة ) : إذا تبين كون الضامن مملوكا وضمن من غير إذن مولاه أو بإذنه وقلنا إنه يتبع بما ضمن بعد العتق ، لا يبعد ( 1 ) ثبوت الخيار للمضمون له . ( مسألة ) : يجوز ضمان الدين الحال حالا ومؤجلا ، وكذا ضمان المؤجل حالا ومؤجلا بمثل ذلك الأجل أو أزيد أو أنقص . والقول بعدم صحة الضمان إلا مؤجلا وأنه يعتبر فيه الأجل كالسلم ضعيف ، كالقول بعدم صحة ضمان الدين المؤجل حالا أو بأنقص . ودعوى أنه من ضمان ما لم يجب كما ترى . ( مسألة ) : إذا ضمن الدين الحال مؤجلا بإذن المضمون عنه فالأجل للضمان لا للدين ( 2 ) فلو أسقط الضامن أجله وأدى الدين قبل الأجل يجوز له الرجوع على المضمون عنه ، لأن الذي عليه كان حالا ولم يصر مؤجلا بتأجيل الضمان . وكذا إذا مات قبل انقضاء أجله وحل ما عليه وأخذ من تركته يجوز لوارثه الرجوع على المضمون عنه . واحتمال صيرورة أصل الدين مؤجلا حتى بالنسبة إلى المضمون عنه ضعيف . ( مسألة ) : إذا كان الدين مؤجلا فضمنه الضامن كذلك فمات وحل ما عليه وأخذ من تركته ليس لوارثه الرجوع على المضمون عنه إلا بعد حلول أجل أصل الدين ، لأن الحلول على الضامن بموته لا يستلزم
شرح
( 1 ) وذلك لكون العبد حينئذ مصداقا للمفلس والمعسر والمفروض جهل الضامن به . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) في إطلاقه تأمل فيشكل ما فرعه عليه . ( الشيرازي ) .